تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

83

كتاب البيع

الاستدلال برواية الكنّاسي وفي الباب السادس من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد عن بريد ( ويحتمل يزيد وإن كان الأرجح هو الأوّل ، ولم يوثّق ) الكنّاسي قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : « إذا جازت تسع سنين . فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين ، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » . قلت : فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين ، فبلغها ذلك ، فسكتت ولم تأب ذلك ، أيجوز عليها ؟ قال : « ليس يجوز عليها رضى في نفسها ، ولا يجوز لها تأبٍّ ولا سخطٌ حتّى تستكمل تسع سنين . وإذا بلغت تسع سنين ، جاز لها القول في نفسها ، بالرضا والتأبّي ، وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء » . قلت : أفتقام عليها الحدود وتُؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : « نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودُفع إليها مالها ، وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها » . قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : « يا أبا خالد ، إنَّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك ، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشر سنةً ، أو يُشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك » . قلت : فإن أُدخلت عليه امرأته قبل أن يُدرك ، فمكث معها ما شاء الله ، ثمّ أدرك فكرهها وتأبّاها ؟ قال : « إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنةً ، فلا